المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية شدره - قضاء عكار - بلدية جديدة تدعى "بلدية شدره ".
قرار رقم 412 21/05/1963
قرار رقم 412 تاريخ 21/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية شدره - قضاء عكار - بلدية جديدة تدعى "بلدية شدره ".
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة