Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 412 21/05/1963

يتعلق بانشاء بلدية "في قرية شدره - قضاء عكار"

قرار رقم 412 تاريخ 21/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
412
التاريخ
21/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1963, ص. 2071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 412 تاريخ 21/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شدره - قضاء عكار - بلدية جديدة تدعى "بلدية شدره ".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963