Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى امناء صناديق مراكز الهاتف وفقا لما يلي: الوظيفة امين صندوق مركز بيروت 100 ل.ل امين صندوق مركز رئيسي في المنطقة 500 ل.ل رئيس مركز 200 ل.ل

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/text/192570/article/1/