Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 05/08/1996

انشاء جمعية تعاونية متحدة لتعاونيات صيادي الاسماك في الشمال

قرار رقم 87 تاريخ 05/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
05/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/08/1996, ص. 2966-2967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 05/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام التعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة الشمال جمعية تعاونية متحدة لتعاونيات صيادي الاسماك تدعى: الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات صيادي الاسماك في الشمال م م مدتها: /99/ تسعة وتسعون سنة نطاق عملها: محافظة الشمال مركزها: مدرسة البحار (البترون) مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /7.800.000/ ل ل سبعة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تتضمن كافة اهداف التعاونيات الاعضاء لا سيما مستلزمات صيد الاسماك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5/8/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996