المادة 5
مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه ونصف عدد الاعضاء على الاقل.
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه ونصف عدد الاعضاء على الاقل.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/text/192669/article/5/