المادة 6
مادة 6: عند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.
قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 02/10/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: عند عدم اكتمال النصاب القانوني ينظم محضر بذلك وتؤجل الجلسة.
المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 25/08/1957 https://lebaneselegislation.com/text/192669/article/6/