Read this page in English
النص الكامل

نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتم عمليات الذبح داخل المسلخ وباشراف طبيب المسلخ الذي عليه ان يكون موجودا داخل المسلخ في الاوقات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار والذي عليه ان يمهر كل ذبيحة بخاتم البلدية بعد فحصها والتأكد من سلامة اللحم.

المادة 2 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/2/