Read this page in English
النص الكامل

نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل ذبيحة يثبت لطبيب المسلخ عدم سلامة لحمها او اصابتها باحد الامراض التي تجعل اكلها مضرا بالصحة تتلف فورا باشراف طبيب المسلخ وعلى نفقة صاحبها.

المادة 3 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/3/