المادة 3
مادة 3: كل ذبيحة يثبت لطبيب المسلخ عدم سلامة لحمها او اصابتها باحد الامراض التي تجعل اكلها مضرا بالصحة تتلف فورا باشراف طبيب المسلخ وعلى نفقة صاحبها.
نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل ذبيحة يثبت لطبيب المسلخ عدم سلامة لحمها او اصابتها باحد الامراض التي تجعل اكلها مضرا بالصحة تتلف فورا باشراف طبيب المسلخ وعلى نفقة صاحبها.
المادة 3 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/3/