Read this page in English
النص الكامل

نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يحظر على طبيب المسلخ ختم الذبائح بخاتم البلدية خارج نطاق المسلخ البلدي وفي غير اوقات فتح المسلخ المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 7 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/7/