المادة 7
مادة 7: يحظر على طبيب المسلخ ختم الذبائح بخاتم البلدية خارج نطاق المسلخ البلدي وفي غير اوقات فتح المسلخ المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل
المادة 7 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يحظر على طبيب المسلخ ختم الذبائح بخاتم البلدية خارج نطاق المسلخ البلدي وفي غير اوقات فتح المسلخ المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 7 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/7/