Read this page in English
النص الكامل

نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم. قرار رقم 28 تاريخ 13/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 13/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: كل ذبيحة تعرض للبيع ولا تحمل خاتم طبيب البلدية او تعرض للبيع خارج محلات البيع او دكاكين القصابين او بشكل مغاير للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار, تصادر وتوضع في المسلخ البلدي لعرضها على طبيب المسلخ, وفي حال سلامتها من الامراض لا تعاد الى صاحبها الا بعد ان يدفع لطبيب المسلخ اتعابه مع نفقات نقل الذبيحة الى المسلخ واعادتها الى المحل الذي صدرت منه, واذا كانت مصابة فتتلف على نفقة صاحبها.

المادة 8 من نظام المسلخ البلدي وبيع اللحوم https://lebaneselegislation.com/text/192816/article/8/