Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 19/10/1950

التعديل رقم 135 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 63 تاريخ 19/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
19/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1950, ص. 702-703
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 19/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من نص الوضع الجزئي رقم 421 ه - ا من تعريفة الجمارك العبارة التالية الواردة في آخره: "لتغليف المربيات والشوكولاته".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ تطبيق القرار رقم 39 تاريخ 20 حزيران سنة 1950 المتضمن التعديل رقم 126 لتعريفة الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950