المادة 1
مادة 1: تحذف من نص الوضع الجزئي رقم 421 ه - ا من تعريفة الجمارك العبارة التالية الواردة في آخره: "لتغليف المربيات والشوكولاته".
قرار رقم 63 19/10/1950
قرار رقم 63 تاريخ 19/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحذف من نص الوضع الجزئي رقم 421 ه - ا من تعريفة الجمارك العبارة التالية الواردة في آخره: "لتغليف المربيات والشوكولاته".
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ تطبيق القرار رقم 39 تاريخ 20 حزيران سنة 1950 المتضمن التعديل رقم 126 لتعريفة الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة