Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 25/10/1950

تحديد رسم الاقامة الجمركي للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان

قرار رقم 65 تاريخ 25/10/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
25/10/1950
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/11/1950, ص. 706-707
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 25/10/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد رسم الاقامة الجمركي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1950 الذي يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان مايتين وخمسين غرش لبناني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 تشرين اول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950