Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 08/05/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 124 تاريخ 08/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخضع كل ارسالية من اللحوم المسموح باستيرادها في المادة الاولى من هذاالقرار الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعةمصلحة الثروة الحيوانية,- وفقا للشروط الصحية المفروضة, وبعد تثبت مكتب الانتاج الحيواني في تصدير كمية مماثلة من الانتاج الزراعي اللبناني (تفاح-فراريج-بيض ) الى نفس المصدر.

المادة 2 من قرار رقم 124 تاريخ 08/05/1968 https://lebaneselegislation.com/text/193015/article/2/