المادة 1
مادة 1: يسمح لشركة البحر الاحمر الانمائية البلغارية بتصدير اللحوم المجرومة عن العظام من البلاد الافريقية لقاء استيراد منتجات لبنانية مماثلة (تفاح-بيض -فراريج) ضمن الانظمة والقوانين الصحية البيطرية المرعية الاجراء.
قرار رقم 124 08/05/1968
قرار رقم 124 تاريخ 08/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح لشركة البحر الاحمر الانمائية البلغارية بتصدير اللحوم المجرومة عن العظام من البلاد الافريقية لقاء استيراد منتجات لبنانية مماثلة (تفاح-بيض -فراريج) ضمن الانظمة والقوانين الصحية البيطرية المرعية الاجراء.
مادة 2: تخضع كل ارسالية من اللحوم المسموح باستيرادها في المادة الاولى من هذاالقرار الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعةمصلحة الثروة الحيوانية,- وفقا للشروط الصحية المفروضة, وبعد تثبت مكتب الانتاج الحيواني في تصدير كمية مماثلة من الانتاج الزراعي اللبناني (تفاح-فراريج-بيض ) الى نفس المصدر.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة