المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عربة قزحيا- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عربة قزحيا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 215 22/05/1967
قرار رقم 215 تاريخ 22/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عربة قزحيا- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عربة قزحيا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عربة قزحيا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار 1967 بدري المعوشي
نصوص ذات صلة