Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 23/05/1967

تسهيل سفر السوريين والاردنيين الموجودين في لبنان دون هوية نظامية

قرار رقم 78 تاريخ 23/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 29/05/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
23/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/05/1967, ص. 786-787
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 23/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القرار رقم 320 تاريخ 2/8/1962 المذكور اعلاه لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار ويسمح للسوري او الاردني الذي دخل البلاد قبل صدور هذا القرار بمغادرة لبنان من الحدود دون الزامه على حيازة اجازة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967