Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 182 21/05/1964

السماح باستيراد الثوم دون اجازة

قرار رقم 182 تاريخ 21/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
21/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/06/1964, ص. 1822-1823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 21/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 2 شباط سنة 1964

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص

بتنظيم الروزنامة الزراعية.

بناء على مقررات لجنة الدروس الاقتصادية في اجتماعها المنعقد

بتاريخ 9 نيسان سنة 1964

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم من الخارج اعتبارا من يوم الخميس الواقع في 28 من شهر ايار سنة 1964 حتى نهاية الرابع من شهر حزيران سنة 1964 دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964