Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1543 21/05/1964

يتعلق باستيراد المستحضرات الخاصة الحاوية على السكارين اوسكارينات السودا اوسكلامات السودا(قرار مجلس اعلى جمارك بموجب اجازة لاستيراد...)

قرار رقم 1543 تاريخ 21/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1543
التاريخ
21/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/06/1964, ص. 1814-1815
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1543 تاريخ 21/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المستحضرات الخاصة الحاوية احدى مواد السكارين وسكارينات السودا وسيكلامات السودا, للاستعمال الطبي, لاجازة تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي حددتها الوزارة الموما اليها في قرارها رقم 122/1 تاريخ 29 نيسان 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964