المادة 4
مادة 4: اذا جرى البيع من تاجر الجملة الى المستهلك مباشرة تبقى نسبة الربح خمسة بالمئة فقط, كما لو جرى البيع من تاجر الجملة الى تاجر نصف الجملة.
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/06/1967. الحالة: ملغى.
مادة 4: اذا جرى البيع من تاجر الجملة الى المستهلك مباشرة تبقى نسبة الربح خمسة بالمئة فقط, كما لو جرى البيع من تاجر الجملة الى تاجر نصف الجملة.
المادة 4 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/text/193165/article/4/