Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 233 16/09/1998

تأسيس نقابة "خبراء الترجمة في البقاع"

قرار رقم 233 تاريخ 16/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/10/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
233
التاريخ
16/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/10/1998, ص. 4122
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 815 تاريخ 25/08/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 233 تاريخ 16/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2169/3 تاريخ

15/09/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يرخص للسادة: مريم شاهين, ريتا نصار, رندة ابو شعيا, ادال جورج المعلوف, فؤاد عازرلاون, مرتا جورج عجميان, بتأسيس نقابة "خبراء الترجمة في البقاع", مركزها البقاع - شتورا.

المادة 2

مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

16 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998