Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990 https://lebaneselegislation.com/text/193223/article/1/