المادة 1
عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.
قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990 https://lebaneselegislation.com/text/193223/article/1/