المادة 3
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.
قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.
المادة 3 من قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990 https://lebaneselegislation.com/text/193223/article/3/