المادة 1
مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00
قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. الحالة: ملغى.
مادة 1: يمنع سير الشاحنات على الطرقات التالية: ـ من كازينو لبنان (المعاملتين) ـ بيروت وضواحيها حتى خلده. ـ من بيروت وضواحيها ـ طريق الشام حتى المصنع. من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 ومن الساعة 13.30 حتى الساعة 16.00
المادة 1 من قرار رقم 526 تاريخ 25/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/193241/article/1/