المادة 1
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.
المادة 1 من قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/193246/article/1/