Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 528 25/10/1995

يتعلق بسير الدراجات

قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
528
التاريخ
25/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1995, ص. 1274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 528 تاريخ 25/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967

لا سيما المادة 302 منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المناطق اللبنانية ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم.

المادة 2

تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995