المادة 40
يقصى عن المباراة كل مرشح يضبط مرتكبا احدى المخالفات المذكورة في المادة 37 وذلك بناء على المحضر المنظم الموقع من قبل المراقب والمرفق بالاوراق والافادات الثبوتية المؤيدة المخالفة الحاصلة.
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 40 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقصى عن المباراة كل مرشح يضبط مرتكبا احدى المخالفات المذكورة في المادة 37 وذلك بناء على المحضر المنظم الموقع من قبل المراقب والمرفق بالاوراق والافادات الثبوتية المؤيدة المخالفة الحاصلة.
المادة 40 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/40/