المادة 41
تتخذ لجنة المباراة القرار باقصاء المرشح المخالف عن المباراة بناء على المحضر المنظم بهذا الشأن وبعد التثبت من ارتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ لجنة المباراة القرار باقصاء المرشح المخالف عن المباراة بناء على المحضر المنظم بهذا الشأن وبعد التثبت من ارتكابه المخالفة المنسوبة اليه.
المادة 41 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/41/