المادة 42
يحرم المرشح عند الاقتضاء حرمانا نهائيا ولمدة سنة من جميع المباريات التي تجريها ادارة الاوقاف .
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 42 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحرم المرشح عند الاقتضاء حرمانا نهائيا ولمدة سنة من جميع المباريات التي تجريها ادارة الاوقاف .
المادة 42 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/42/