Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 31/08/2001

ترخيص لجمعية شبابية باسم: "جمعية شباب بان"

قرار رقم 80 تاريخ 31/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
31/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3867-3868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 31/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (المتعلق

باخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (المتعلق

بتحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة في انشائها

والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 66/م/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية

والخاصة لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

رقم 2893 تاريخ 11/08/2000,

بناء على موافقة وزارة الداخلية

رقم 4752/2 تاريخ 04/05/2001,

وبناء على اقتراح مدير عام الشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم "جمعية شباب بان" للسادة: يوسف رومانوس زعيتر­ جوزيف جرجس خضير يوسف سمعان فشخا - غابي لحود فشخا - رومانوس يوسف زعيتر­ يوسف قيصر تادروس ­ الياس حبيب كيزانا. مركزها: بلدة بان­ قضاء بشري­ محافظة الشمال. غايتها:­ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. ­ العناية بالنشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001