Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 179 30/08/2001

تعيين السيد جعفر احمد حيدر خبير شرعي لدى ادارة الجمارك

قرار رقم 179 تاريخ 30/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
179
التاريخ
30/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3862-3863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 179 تاريخ 30/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المادة 155 من قانون

الجمارك,

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس

الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ

5 نيسان 2001 (شروط تعيين الخبراء

الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

وبعد اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة

والزراعة في بيروت وجمعية تجار

بيروت,

وبناء على اقتراح مدير الجمارك

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جعفر احمد حيدر خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك في عنصري القيمة والمنشأ للبضائع الداخلة في الفصول 61 و 62 و 63 من تعريفة الرسوم الجمريكة وفقا للنظام المنسق. عنوانه: بيروت­ طريق الجديدة­ شارع عفيف الطيبي بناية اسماعيل - تلفون 318396/01-444461/03

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 اب 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو عبد القادر كحيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001