Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 197 29/07/2002

افادة اللوحات الزيتية والمنحوتات من وضع المستودع المخصص

قرار رقم 197 تاريخ 29/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
197
التاريخ
29/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5436-5437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 197 تاريخ 29/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (احكام خاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 231 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل "اللوحات الزيتية والمنحوتات" في وضع المستودع المخصص.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - إخضاع الوضع للرقابة الجمركية المتقطعة, 2 - تضمين بيانات الإدخال إلى المستودع الفواتير النظامية ولوائح الأفراد التي تبين عدد اللوحات والمنحوتات وأوصافها وقياساتها وتسمياتها وكافة الدلالات التي تحدد هويتها, 3 - تضمين نتيجة المعاينة كافة المواصفات والدلالات, 4 - تختيم اللوحات والمنحوتات بالختم الرسمي وترصيصها افراديا بالرصاص الجمركي, 5 - التسديد على أساس العدد دون نفايا,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002