Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 11/09/1999

تفويض نائب رئيس بلدية جونية بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 158 تاريخ 11/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/09/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
11/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/09/1999, ص. 2643
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 11/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية جونية,

بناء على محضر الانتخاب تاريخ

24/05/1998 و06/08/1999

بناءْعلى القانون 118 لا سيما المادة 77

منه,

وتسهيلا للعمل البلدي,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلديةَ الدكتور ايلي بويز بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة. 1­ براآت الذمةَ 2­ انجاز البناء 3­ اشغال وشغور 4­ الاجازات الاد ارية والمرضية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار, ويكلف مدير البلدية بالاستكمال والتنفيذ.

جونية في 11/09/1999 رئيس بلدية جونية المهندس عادل بو كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999