Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 11/09/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 11/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلديةَ الدكتور ايلي بويز بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة. 1­ براآت الذمةَ 2­ انجاز البناء 3­ اشغال وشغور 4­ الاجازات الاد ارية والمرضية

المادة 1 من قرار رقم 158 تاريخ 11/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/193482/article/1/