المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نجيب نخله صفير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالديكور باللغة العربية, باسم "لوحات", يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 359 18/08/2003
قرار رقم 359 تاريخ 18/08/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد نجيب نخله صفير والمسجل تحت رقم 1475 تاريخ
02/05/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نجيب نخله صفير, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, متخصصة بالديكور باللغة العربية, باسم "لوحات", يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة
نصوص ذات صلة