المادة 2
مادة 2: تفرغ حمولة البواخر على ارصفة مرفأ بيروت وتبقى مودعة عليها على مسؤولية اصحابها الكاملة.
قرار رقم 45 تاريخ 15/05/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 15/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/05/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تفرغ حمولة البواخر على ارصفة مرفأ بيروت وتبقى مودعة عليها على مسؤولية اصحابها الكاملة.
المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 15/05/1973 https://lebaneselegislation.com/text/193757/article/2/