Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 15/05/1973

ازدحام البضائع في مرفأ بيروت

قرار رقم 45 تاريخ 15/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/05/1973. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
15/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/05/1973, ص. 550
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 15/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مرفأ بيروت في حالة الازدحام بالبضائع وذلك حتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: تفرغ حمولة البواخر على ارصفة مرفأ بيروت وتبقى مودعة عليها على مسؤولية اصحابها الكاملة.

المادة 3

مادة 3: ان شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت غير مسؤولة عن البضائع المودعة على ارصفة المرفأ ولا يمكن ملاحقتها بأي ضرر او عطل تلحق بالبضائع المودعة على الارصفة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 13 ايار 1973

الشياح في 15 ايار 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973