المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .
قرار Decision No. 141 15/05/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري معدة لتعبئة الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 141 of 15 May 1968. Published in Official Gazette issue 45 of 3 Jun 1968. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8 شباط سنة 1968
بناء على المادة السابعة-الفقرة الثانية-من المرسوم رقم
16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957 .
بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 38/68 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1968 ,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .
مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1968 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط
Related