المادة 1
مادة 1: يستبدل نص البند (2) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 93 تاريخ 25 حزيران 1959 بالنص التالي: "افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد, ما عدا افران المطابخ العاملة على الغاز او الكهرباء".
غير محدد رقم 148 09/05/1964
غير محدد رقم 148 تاريخ 09/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل نص البند (2) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 93 تاريخ 25 حزيران 1959 بالنص التالي: "افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد, ما عدا افران المطابخ العاملة على الغاز او الكهرباء".
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة