Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 178 09/11/1964

العمل بنظام فوج حرس بلدية صيدا

غير محدد رقم 178 تاريخ 09/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
178
التاريخ
09/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 97, 03/12/1964, ص. 3028
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 178 تاريخ 09/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ نظام فوج حرس بلدية صيدا بعد النشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 46 من النظام المذكور.

المادة 2

مادة 2: على رئيس دائرة الشؤون الادارية تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صيدا في 9/11/1964 رئيس بلدية صيدا التوقيع: معروف سعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964