المادة 1
مادة 1: ينفذ نظام فوج حرس بلدية صيدا بعد النشر في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 46 من النظام المذكور.
غير محدد رقم 178 09/11/1964
غير محدد رقم 178 تاريخ 09/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة