Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 230 21/05/1969

الغاء القرار رقم 42-أد تاريخ 26-1-1968 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش -- قضاء جبيل

قرار رقم 230 تاريخ 21/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/06/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
21/05/1969
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/06/1969, ص. 683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 21/05/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 42/ اد تاريخ 26/1/1968 المذكور والقاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل, للاسباب المبينة اعلاه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969