المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 42/ اد تاريخ 26/1/1968 المذكور والقاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل, للاسباب المبينة اعلاه,
قرار رقم 230 21/05/1969
قرار رقم 230 تاريخ 21/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/06/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة