Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 229 21/05/1969

انشاء بلدية في قرية العقيبة - قضاء كسروان

قرار رقم 229 تاريخ 21/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/06/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
229
التاريخ
21/05/1969
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/06/1969, ص. 682-683
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 229 تاريخ 21/05/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية العقيبة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العقيبة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية العقيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969