المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية العقيبة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العقيبة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 229 21/05/1969
قرار رقم 229 تاريخ 21/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/06/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية العقيبة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العقيبة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية العقيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة