المادة 1
خلافا لكل نص سابق يعطى المرخص جعالة قدرها خمسة بالمئة (5%) على سعر المبيع بعد حسم الرسم البلدي وذلك بجميع اصناف السجائر الوطنية والاجنبية.
قرار رقم 352 13/10/1987
قرار رقم 352 تاريخ 13/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة