المادة 1
مادة 1: تقفل محلات الصياغة في بيروت بعد ظهر السبت وطيلة يوم الاحد في فصل الصيف , وتقفل يوم الاحد فقط في باقي فصول السنة .
قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تقفل محلات الصياغة في بيروت بعد ظهر السبت وطيلة يوم الاحد في فصل الصيف , وتقفل يوم الاحد فقط في باقي فصول السنة .
المادة 1 من قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946 https://lebaneselegislation.com/text/193955/article/1/