Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3477 29/10/1946

تعيين مواعيد اقفال محلات الصياغة في بيروت

قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3477
التاريخ
29/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1946, ص. 1167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل محلات الصياغة في بيروت بعد ظهر السبت وطيلة يوم الاحد في فصل الصيف , وتقفل يوم الاحد فقط في باقي فصول السنة .

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها حسب المادة 37 وما يليها من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وتعليقه على باب السراي وحيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 29/10/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946