المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها حسب المادة 37 وما يليها من قانون العمل.
قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها حسب المادة 37 وما يليها من قانون العمل.
المادة 2 من قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946 https://lebaneselegislation.com/text/193955/article/2/