المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وتعليقه على باب السراي وحيث تدعو الحاجة الى ذلك.
قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وتعليقه على باب السراي وحيث تدعو الحاجة الى ذلك.
المادة 3 من قرار رقم 3477 تاريخ 29/10/1946 https://lebaneselegislation.com/text/193955/article/3/