المادة 2
مادة 2: ان هذا التفويض لا يعتبر صالحا ما لم يقترن بتوقيع العضو البلدي رئيس اللجنة القانونية المحامي جوزف شاهين الذي كلفناه بمراقبة حسن سير العمل البلدي والاشراف عليه.
قرار رقم 42 تاريخ 28/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 28/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان هذا التفويض لا يعتبر صالحا ما لم يقترن بتوقيع العضو البلدي رئيس اللجنة القانونية المحامي جوزف شاهين الذي كلفناه بمراقبة حسن سير العمل البلدي والاشراف عليه.
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 28/10/1980 https://lebaneselegislation.com/text/193966/article/2/