Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 28/10/1980

تفويض صلاحيات الى رؤساء الوحدات في بلدية جونيه

قرار رقم 42 تاريخ 28/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
28/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1980, ص. 1148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 28/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى رؤساء الوحدات التالية اسماؤهم توقيع المعاملات التي اجازها المرسوم رقم 118/1977 المادة 77 الفقرة الثانية منه كل حسب اختصاصه كما انه يجوز لاحدهم التوقيع عن الاخر في حال غيابه: رئيس مصلحة الهندسة في البلدية المهندس عبد الله شهاب رئيس دائرة المحاسبة واللوازم السيد الياس ابي عقل رئيس القسم الاداري السيد الياس برهوش رئيس القسم السياحي الثقافي الرياضي السيد سافي ساسين.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يعتبر صالحا ما لم يقترن بتوقيع العضو البلدي رئيس اللجنة القانونية المحامي جوزف شاهين الذي كلفناه بمراقبة حسن سير العمل البلدي والاشراف عليه.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات الصادرة سابقا والمتعلقة بهذا الشأن.

جونيه في 28/10/1980 رئيس بلدية جونيه حنا البستاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980