المادة 4
مادة 4: على شركات الصرافة أن تعمد إلى زيادة رأسمالها إلى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم أي طلب فتح فرع جديد لها أو طلب تفرغ عن أي نسبة من حصصها أو اسهمها.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. الحالة: ملغى.
مادة 4: على شركات الصرافة أن تعمد إلى زيادة رأسمالها إلى الحد المفروض في هذا القرار لدى تقديم أي طلب فتح فرع جديد لها أو طلب تفرغ عن أي نسبة من حصصها أو اسهمها.
المادة 4 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194071/article/4/