Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 174 02/11/1994

تعديل رقم 424 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 174 تاريخ 02/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
02/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1994, ص. 1225
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 236 تاريخ 05/06/2008 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 02/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة مق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926

تاريخ 14 كانون الاول 1959),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 8/1 تمر, موز, نارجيل (جوز الهند), جوز البرازيل, لوز هندي (جوز الكاشو), اناناس , كمثري امريكي (افوكادوس ), منجة, جوافه ومنحستين, طازجة او جافة بقشرها او بدونه: أ- تمر (بدون تعديل) ب- موز (بدون تعديل) ت- لوز هندي (جوز الكاشو- جوز الكاجو) (بدون تعديل) ث- جوز الهند (بدون تعديل) 52 ج- جوز البرازيل القيمة 18% 61 ح- غيرها. القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه,

بيروت في 2 تشرين الثاني 1994 العضو العضو الرئيس جابر سكر زخيا ريشا عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994