Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 02/11/1994

يتعلق بتحديد المواصفات والثوابت الخاصة لحماية البيئة من التلوث

قرار رقم 20 تاريخ 02/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 01/12/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
02/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 48, 01/12/1994, ص. 1312-1324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 02/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 08/04/1993 وخاصة

المادة الثانية الفقرة الثالثة والرابعة (ب) والمادة

الخامسة (الفقرة الثالثة والرابعة) الذي يفرض وضع

ثوابت محددة تمكن الوزارة من اعتمادها كمقياس اساسي

لحماية البيئة من التلوث على غرار جميع الدول

المتحضرة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المواصفات الواجب التقيد بها لمنع تلوث الهواء وفقا للجدول رقم واحد المرفق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: تحدد المعدلات المعتمدة للمياه كما هي واردة في الجداول الملحقة التالية: - الجدول رقم (2) - الجدول رقم (3) - الجدول رقم (4) - الجدول رقم (5) - الجدول رقم (6) - الجدول رقم (7) - الجدول رقم (8) - الجدول رقم (9) - الجدول رقم (10)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 2/11/1994 وزير البيئة المهندس سمير مقبل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994